Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 617

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزا
  6. المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع

المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزاً

(وقف المشاع)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع (¬١):

وصورتها: أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين مثلا، فيقف أحدهما نصيبه على أولاده، أو على الفقراء.

ومثله: أن يقف جزءاً مشاعاً من ملكه.

وقد اختلف في حكم هذا الوقف على قولين:

القول الأول: صحة هذا الوقف.

وبه قال أبو يوسف (¬٢) من الحنفية، وبعض المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 617 (SanadKitab #30165, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.