Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 618

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزا
  6. المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع

والحنابلة (¬١)، وابن حزم (¬٢).

وجاء في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق (¬٣): " ولا يتم الوقف حتى يقبض المتولي، وهو قول محمد .. ولا يتم أيضا حتى يفرز، وهو قول محمد أيضا احترز به عن المشاع فإنه لا يجوز وقفه، وعند أبي يوسف يجوز .. وأما ما لا يحتم القسمة كالحمام ونحوه، فلا يضره الشيوع ".

وجاء في حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (¬٤): " ويصح وقف المشاع إن كان مما يقبل القسمة … وإن كان لا يقبل القسمة، فهل يصح أم لا؟ قولان مرجحان … ".

وجاء في الإنصاف (¬٥) قوله: " (وصح وقف المشاع) هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة ".

وجاء في البيان (¬٦): "ويصح وقف المشاع".

القول الثاني: أن وقف المشاع لا يصح إن كان مما لا يقبل القسمة.

وهو قول المالكية (¬٧).

القول الثالث: أن وقف المشاع المقارن وقت الوقف، ووقت القبض

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 618 (SanadKitab #30165, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.