Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 623

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزا
  6. المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع

٤ - ما روى أنس ﵁ قال: أمر النبي ﷺ ببناء المسجد فقال: " يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ". قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله (¬١).

وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث يدل على أنهم تصدقوا بالأرض المشاعة لله ﷿، فقبل النبي ﷺ ذلك منهم (¬٢).

ونوقش: بأن الحديث لا دلالة فيه على وقف المشاع على أصل محمد بن الحسن؛ لأن المانع من الوقف -عنده- تعذر القبض، وهو هنا ممكن؛ لأن الكل صدقة والقبض من الوالي في الكل وجد جملة واحدة فهو كما لو تصدق بها رجل واحد (¬٣).

لكن روى الواقدي: " أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم - وقدره عشرة دنانير " (¬٤).

وأجيب من وجهين:

أحدهما: أن الأثر ضعيف جداً؛ لأن الواقدي متروك (¬٥).

الثاني: لو سلم بثبوته فالحجة من الحديث في تقرير النبي ﷺ على ذلك، ولم ينكر قولهم ذلك، فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم (¬٦).

واعترض: بأن عدم إنكار النبي ﷺ؛ لأنه لم يتبين له مالك الأرض؛ لأنها كانت لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فلما تبين له المالك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 623 (SanadKitab #30165, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.