Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 23

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الأول: ملكية الوقف
  5. المطلب الأول: أن تكون العين موقوفة على معين

فرع: أثر الوقف في زوال ملكية منافع الوقف وزوائده.

قال القرافي: "تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه" (¬١).

قال القاضي عبد الوهاب: " ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم " (¬٢).

وقال المتولي: " منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير؛ لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر" (¬٣).

وقال الغزالي: "لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان" (¬٤).

وقال ابن قدامة: "من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه " (¬٥).

وقال الزركشي: "منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 23 (SanadKitab #30165, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.