Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 24

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الأول: ملكية الوقف
  5. المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة

وقال البهوتي: "ويملك صوفه ونحوه كوبره وشعره وبيضه ويملك غلته، وكسبه ولبنه وثمرته بغير خلاف نعلمه " (¬١).

المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة

اتفق الأئمة على أن العين الموقوفة إذا كانت نحو مسجد ومقبرة، فإنه لا ملك لأحد عليها.

حيث قال بذلك الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

وممن نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين " (¬٦).

وجاء في حاشية رد المحتار: " … ويشكل تعريف أبي حنيفة للوقف بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 24 (SanadKitab #30165, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.