Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 48

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف
  5. المطلب الثاني: الرجوع عن الوقف المعلق بالموت

وجه الدلالة: أن الشارع أجاز الرجوع في التدبير، وهو تعليق العتق على الموت، فأجاز ذلك في العتق هو أشد نفوذاً من الوقف، فالوقف من باب أولى.

لكن قال الإمام أحمد: إن المدبر ليس فيه شيء وهو ملك الساعة، وهذا شيء وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا؟.

أدلة القول الثاني: (عدم الجواز)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - عموم الأدلة الدالة على لزوم الوقف (¬١).

قال الإمام أحمد: الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي ﷺ على أن لا يبيعوا ولا يهبوا (¬٢).

٢ - أن عمر ﵁ أوصى، فكان في وصيته: " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً صدقه والعبد الذي فيه، والسهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمئة وسق الذي أطعمني محمد ﷺ تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقاً" (¬٣).

وجه الدلالة: أن عمر ﵁ منع بيعه وشراءه رغم أنه علقه بالموت، وجعله في وصيته.

ونوقش هذا الاستدلال: أما الأدلة الدالة على لزوم الوقف فيستثنى منها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 48 (SanadKitab #30165, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.