Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 110

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه

الواقف حياً ملكاه مدة حياته، فإذا مات الواقف بطل، وليس للمشروط له ذلك أن يجعله لغيره أو يوصي به له " (¬١).

ويؤخذ من النص السابق أن الواقف لو شرط لنفسه ذلك ولم يستعمل ما شرط ومات، أن الوقف يستقر على الحال الذي كان عليها يوم موته، وكذلك لو شرط للناظر ما دام حياً - أي الواقف - كان ذلك الشرط للناظر في حياة الواقف، وبعدها لا يملك الناظر استعمال الشرط بناءً على القيد الذي أورده الواقف في شرطه.

وقال المالكية ﵏: بأن شرط الإدخال والإخراج معمول به في المذهب، ونقل الدسوقي -﵀-بأن في المتيطي ما يفيد المنع ابتداءً، ولكن إن وقع مضى (¬٢).

وعند الشافعية: أن الشرطين باطلان على الصحيح من المذهب، وفي قول عندهم صحة الوقف وإلغاء الشرط.

جاء في مغني المحتاج ما نصه: " … أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء بطل على الصحيح .... ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغى الشرط" (¬٣).

وبهذا قال الغمراوي ﵀-في شرحه للمنهاج (¬٤).

وعند الحنابلة ﵏: لو شرط الواقف أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم لا يصح الوقف، وأما لو شرط أن يعطي من يشاء من أهل الوقف ويحرم من شاء منهم جاز عندهم الشرط.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 110 (SanadKitab #30165, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.