Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 111

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه

وعللوا الجواز: بأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه، وإنما علق استحقاق الوقف بصفة، فكأنه جعل له حقاً في الوقف، ولم يسلم الحارثي ﵀-بالفرق في الحالتين، وكانه يرى البطلان فيهما جميعاً (¬١).

فرع:

الحنابلة يقيدون حق الواقف في الإدخال والإخراج بالنسبة للموقوف عليهم فقط دون غيرهم، وعلى هذا فلا حق له في إدخال غير الموقوف عليهم في الوقف.

ففي غاية المنتهى: " ولا يصح الوقف إن شرط فيه إدخال من شاء من غيرهم -أي من أهل الوقف- وإخراج من شاء منهم؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف، فأفسده " (¬٢).

واختلفوا في حق الإدخال والإخراج هل هو حق مطلق؟ أي يدخل من يشاء منهم ويخرج من يشاء، أم أن ذلك مرتب على تحقق وصف مشترط في الموقوف عليه؟ على رأيين:

الرأي الأول: أن حق الواقف في الإدخال والإخراج يجب أن يكون مرتباً على وصف مشترط (¬٣)، ولو جعله مطلقاً لم يصح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأفسده، كما لو شرط أن لا ينتفع به.

قال الحارثي: فرق المصنف -ابن قدامة- بين المسألتين، والفرق لا يتجه.

ففي الكافي: "وتصرف الغلة على ما شرط الواقف: من التسوية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 111 (SanadKitab #30165, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.