Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 116

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه

جهاتٍ، كأن يقول الواقف: وقفت هذه الدار على زيد وعمرو وبكر، لزيد نصفها، ولعمر ثلثها، ولبكر سدسها، أو يقول: وقفت هذه المزرعة تصرف غلتها على المساجد والمدارس والفقراء، للمساجد نصف الغلة، وللمدارس ربعها، وللفقراء ربعها … وهكذا، أو يقول: وقفت هذا على أولادي، أو أولاد زيد، على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يقول: وقفت غلة هذه الدكان على المسجد الفلاني وإمامه ومؤذنه، على أن للإمام النصف، وللمؤذن الربع، وللمسجد الربع، ونحو ذلك.

ومقتضى هذه الصيغ: أن يتبع شرط الواقف بالنسبة المذكورة، فينتفع الموقوف عليهم بغلة الموقوف على ما تقتضيه النسبة المضافة إلى كل واحد أو كل جهة (¬١).

الثانية: التسوية والجمع:

الصيغ المقتضية للتسوية والجمع بين الموقوف عليهم بحرف، أو لفظ، أو عبارة تقتضي التسوية والجمع دون ترتيب:

كالإشراك بينهم بحرف العطف، كأن يقول: وقفت هذه الأرض على زيد وعمرو وبكر، أو يقول: وقفت هذه العمارة على أولادي والمساكين.

أو يقول: وقفت هذه الأرض على أولادي وأولادهم. فهذه الصيغ تقتضي الإشراك مع التساوي بينهم بلا تفضيل، فلا يفضل أحد منهم على الآخر؛ لأن الواو تقتضي الاشتراك مع المساواة.

ففي المثال الأول: يشترك الثلاثة في غلة الأرض بالسوية.

وفي المثال الثاني: تكون غلة العمارة بين أولاد الواقف والمساكين نصفين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 116 (SanadKitab #30165, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.