Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 117

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه

وهكذا في المثال الثالث: يشترك الأولاد وأولادهم في غلة الموقوف بالسوية، فلا يفضل البطن الأول على البطن الثاني (¬١).

وسيأتي بيان مزيد في مصرف الوقف على الأولاد.

الثالثة: الترتيب:

الصيغ المقتضية للترتيب بين الموقوف عليهم سواءً أكان بالحرف المقتضي للترتيب، أو بعبارة تقتضيه، وسواءً أكان الوقف على أفراد أو على جهات، كأن يقول: وقفت هذه المزرعة على زيد ثم عمرو ثم بكر، أو يقول: وقفت العقار الفلاني على طلاب العلم ثم على المساكين.

فهذه الصيغ ونحوها تقتضي الترتيب بين الموقوف عليهم، فلا يستحق من جاء بعد حرف العطف المقتضي للترتيب مع وجود المعطوف عليه، وهكذا لا يستحق البطن الثاني شيئاً من الوقف حتى ينقرض البطن الأول؛ فيما إذا قال: بطناً بعد بطن، ومثل ذلك لو قال: وقفت هذا الشيء على زيد وعمرو وبكر، يبدأ بزيد، فإن مات فعمرو، فإن مات فبكر (¬٢).

الرابعة: التخصيص:

الصيغ المقتضية للتخصيص بذكر وصف مخصص للبعض، كأن يقول: أوقفت هذا العقار على أولادي الفقهاء، أو الصلحاء، أو على المحتاج من أولادي، أو على من لم تتزوج من بناتي، ونحو ذلك.

فهذه الصيغ تقتضي اشتراك من يتصف بالصفة المذكورة دون غيرهم،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 117 (SanadKitab #30165, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.