Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 118

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه

فكل من اتصف بهذه الصفة يستحق من غلة الوقف، ولا يستحق من لم يتصف بها من الوقف شيئاً، فإن وجد شخص واحد يتصف بهذه الصفة استحق غلة الوقف وحده، وإن تعدد المتصفون بها استحقوا الغلة على سبيل المساواة بينهم؛ لعدم ما يدل على التفضيل (¬١).

والتخصيص قد يكون بالصفة كما سبق.

وقد يكون بالاستثناء، كأن يقول: وقفت على أولاد زيد إلا بكراً، فيعمل بمقتضاه، فيختص بالوقف ما عدا بكرا.

وقد يكون التخصيص بعطف البيان، كأن يقول: وقفت على صديقي أبي عبد الله محمد، فإذا كان له أكثر من صديق يكنى بأبي عبد الله، فعطف البيان هنا خصص الوقف بمحمد.

ومثله التخصيص بالتوكيد، كأن يقول: وقفت على أولاد زيد نفسه، فيختص الوقف بأولاده لصلبه دون أولاد أولاده.

ومثله التخصيص بالجار والمجرور، كأن يقول: وقفت هذه الكتب على من اشتغل بالعلم من أولادي، فيختص الوقف بطلاب العلم من أولاده، دون من اشتغل بالعلم من غيرهم.

وهذا لو ذكر عدة جمل ثم تعقبها شرط أو صفة ونحوهما، فإن الحكم يعود إلى جميع الجمل المذكورة (¬٢).

ومنه التخصيص بالبدل، نحو أوقفت هذا العقار على طلبة العلم فلان وفلان.

ومنه التخصيص بتقديم الخبر، كقوله وقفت داري على أولادي، والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 118 (SanadKitab #30165, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.