المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوقف المطلق
الوقف المطلق: هو الذي لم يحدد له ربه مصرفاً.
مثل أن يقول: أوقفت هذه الأرض لله، أو: جعلت هذا البيت وقفاً، ولم يذكر مصرفاً.
اختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة الوقف المطلق.
وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد، وهلال الرأي من الحنفية، وهو قول المالكية (¬١)، ومقابل الأظهر عند الشافعية صححه الشيرزاي وغيره (¬٢)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٣).