Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 124

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق
  5. المطلب الأول: حكم الوقف المطلق

قال ابن الهمام: " وموقوفة فقط لا تصح إلا عند أبي يوسف فإنه يجعله بمجرد هذا اللفظ وقفا على الفقراء، وهو قول عثمان البتي وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا؛ لأن جهة الفقراء لا تنقطع.

قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف، ونحن نفتي بقوله أيضا لمكان العرف " (¬١).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث عمر ﵁ في وقفه (¬٢).

قال ابن حجر: " مما يستفاد من حديث عمر في الوقف أنه لا يشترط تعيين المصرف لفظاً " (¬٣).

٢ - عمومات أدلة الوقف، وهذه تشمل الوقف المطلق (¬٤).

٣ - حديث أبي طلحة ﵁، وفيه قوله في حديقة بيرحاء: " إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله " (¬٥).

٤ - أن الوقف إزالة ملك على وجه القربة لله تعالى، فصحّ قياساً على الأضحية والهدي (¬٦).

٥ - القياس على النذر بالصدقة من غير ذكر مصرف، فيصحّ، فكذا الوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 124 (SanadKitab #30165, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.