Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 125

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق
  5. المطلب الأول: حكم الوقف المطلق

٦ - القياس على العتق، فيصح مطلقاً، وكذا الوقف.

٧ - القياس على الوصية، فلو أوصى بثلثه، ولم يذكر مصرفاً، صحّ، وكذا الوقف (¬١).

ونوقش: بأن القياس على الوصية قياس مع الفارق؛ لأنها مبنية على التساهل.

وأجيب: بأن الوقف يراد به وجه الله تعالى، فإذا أطلق كان مصرفه طرق الخير أو المساكين من قرابته أو من غيرهم.

٨ - أن ما أطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود في الشرع وقد أمكن ذلك هنا، فلا يبطل (¬٢).

القول الثاني: أن الوقف يبطل.

وإليه ذهب بعض الحنفية (¬٣)، وهو الأظهر عند الشافعية (¬٤).

واحتجوا بالآتي:

١ - أن الوقف تمليك فلا يصح مطلقاً، كما لو قلت بعت داري ووهبت مالي؛ إذ إن الوقف تمليك للمنافع فلا بد من متملك معين (¬٥).

ونوقش: بالفرق بين البيع والوقف، فإن الأول تمليك على سبيل المعاوضة ليست في أصله من القرب فلا بد من التعيين فيه، بخلاف الوقف فهو إزالة ملك على وجه القربة رجاء الثواب ومصارفه معلومة في الشرع فلا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 125 (SanadKitab #30165, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.