Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 127

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق

المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق

تقدم صحة الوقف المطلق، وقد اختلف العلماء في مصرفه على أقوال:

القول الأول: أنه يصرف في وجوه الخير والبر.

وهو قول في مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنه إذا تعذّر سؤال المحبس، صرف فيما يقصد بالتحبيس غالباً في عرفهم، كأهل العلم والقراءة، فإن لم يكن غالب بأن لم يكن لهم أوقاف، أو كان ولا غالب فيها، صرف للفقراء بالاجتهاد.

وهذا مذهب المالكية (¬٤).

القول الثالث: أن يصرف إلى الفقراء.

وهو مذهب الحنفية (¬٥)، وهو قول الإمام مالك (¬٦)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 127 (SanadKitab #30165, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.