Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 128

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق

القول الرابع: أن يصرف إلى أقرب الناس من الواقف، كما في المنقطع الآخر، كما سيأتي.

وبه قال الشافعية، والحنابلة في المذهب (¬١).

الأدلة:

دليل القول الأول: (يُصرف في وجوه الخير والبر)

استدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ (¬٢).

فدلت الآية على أن مصرف الصدقة وجوه البر، ومن ذلك الوقف المطلق.

أدلة القول الثاني: (سؤال المحبس … )

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - أنه إذا لم يمكن سؤال المحبس صرف لغالب ما يقصد به التحبيس في عرفه؛ للقاعدة: أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).

٢ - أنه إذا لم يكن الصرف إلى الغالب صرف للفقراء؛ لأن الغالب صرف الأوقاف إليهم، كما سيأتي في أدلة القول الثالث.

أدلة القول الثالث: (أنه يصرف للفقراء والمساكين)

استدل لهذا القول بما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 128 (SanadKitab #30165, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.