Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 129

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ … ﴾ (¬١).

فدلت الآية على أن مصرف الصدقات في الجملة الفقراء والمساكين، ومن ذلك الوقف المطلق.

٢ - القياس على النذر المطلق، فمن نذر صدقة مطلقة، صرفت للفقراء والمساكين، والوقف صدقة جارية، فإذا أطلقه الواقف فلم يذكر سبيله صرف إليهم (¬٢).

٣ - القياس على الكفّارات، فإن مصرفها الفقراء والمساكين .... ، فكذا الوقف المطلق.

٤ - القياس على الوصية، فإن من أوصى بإخراج ثلث ماله ولم يذكر في أي الجهات صُرف إلى الفقراء والمساكين، فكذلك إذا وقف وقفاً مطلقاً صرف إلى الفقراء والمساكين (¬٣).

ونوقشت هذه الأدلة: بالتسليم، لكن قد توجد جهة أصلح من جهة الفقراء والمساكين.

أدلة القول الرابع: (يصرف إلى أقرب الناس)

استدل لهذا القول: بالأدلة التي استدل بها من قال: بأن الوقف المنقطع الآخر يصرف إلى أقارب الواقف؛ إذ الوقف المطلق إذا لم يذكر مصرفه كالوقف منقطع الآخر، وتأتي مناقشته.

الترجيح:

كل قول من هذه الأقوال له وجه من القوة، ويمكن الجمع بينها بأن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 129 (SanadKitab #30165, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.