Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 134

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط
  5. المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

وجاء في المنهاج للنووي: " ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه، أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء، فالمذهب صحته " (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (الصحة)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - الأدلة الدالة على صحة الوقف المطلق، وصحة الوقف المنقطع الأول والآخر، فإذا صح الوقف في هذه الأشياء، فمنقطع الوسط من باب أولى (¬٢).

٢ - أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر للباطلة (¬٣).

٣ - أن الواقف جمع بين من يجوز الوقف عليه، ومن لا يجوز الوقف عليه، فصحّ، كما لو باع حراً وعبداً.

٤ - أن لكل واحد من الموقوف عليهم حكماً لو انفرد، فإذا جمع بينهم ثبت لكل واحد منهم حكمه (¬٤).

أدلة القول الثاني: (عدم الصحة)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - أن أوقاف الصحابة ﵃ ليس فيها انقطاع.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يسلم، فقد ورد عن الصحابة وقف

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 134 (SanadKitab #30165, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.