Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 135

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط
  5. المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

الحيوان، ومصيره إلى الانقطاع، وأيضا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص.

٢ - أن حقيقة الوقف نقل تلك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تمليك المعدوم ليس ممنوعاً مطلقاً.

٣ - أن الواقف جمع بين من يجوز الوقف عليه وبين من لا يجوز الوقف عليه، أشبه تفريق الصفقة (¬٢).

ونوقش: بأن مسائل تفريق الصفقة يصح العقد فيها فيما أذن فيه، ويبطل فيما لم يؤذن فيه، كما لو جمع في بيع بين مباح ومحرم، فيصح في المباح ويبطل في المحرم، وكذا الوقف.

٤ - أنه يلزم منه تمليك لمعدوم.

ونوقش: بأن الوقف على المعدوم جائز، كما حرر (¬٣).

٥ - أن التأبيد شرط جواز الوقف لما سيذكر، وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى فيمنع الجواز (¬٤).

أدلة القول الثالث: (التفصيل)

١ - أن الوقف على الأول باطل، والثاني فرع لأصل باطل، فكان باطلاً (¬٥).

ونوقش: بعدم التسليم بأن الثاني فرع للأول، فإن استحقاق الثاني ثبت من الواقف مباشرة، وغاية ما فيه أن رتب استحقاقه على زوال الأول.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 135 (SanadKitab #30165, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.