Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 136

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

٢ - أن الابتداء إذا كان باطلاً لم يمكن ترتيب الآخر على الأول لو كان فرعاً له، وليس الأمر كذلك كما تقدم.

٣ - أن الوقف المنقطع الابتداء باطل؛ لعدم إمكان الصرف في الحال؛ لأنه لم يوجد من مستحق وابتداء صحيح يبنى عليه (¬١).

ونوقش: أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فكأن الواقف وقف على من بعده ممن يجوز الوقف عليه ابتداء فيصرف إليه في الحال.

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ الوقف المؤقت صحيح، كما تقدم في شرط التأبيد.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف منقطع الابتداء والوسط؛ إذ الأصل صحة الوقف، وأنه فعل خير وقربة فلا يمنع منه.

المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

اختلف العلماء المصححون للوقف المنقطع الابتداء والوسط في مصرفه على أقوال:

القول الأول: أنه يصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة ممن يجوز الوقف عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 136 (SanadKitab #30165, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.