Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 137

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أنه يصرف إلى الفقراء.

وبه قال الحنفية (¬٣).

القول الثالث: أنه يصرف إلى أقرب الناس من الواقف، إن كان على نحو عبد معين ممن يمكن أن ينقرض، فإذا انقرض صرف إلى من يجوز الوقف عليه، وإن كان على نحو ميت ومجهول ممن لا يعتبر انقراضه صرف إلى من بعده.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٤).

وفي وجه للشافعية: يصرف للواقف، ثم إلى ورثته من بعده، حتى ينقرض الأول، فإذا انقرض صرف إلى من بعده.

القول الرابع: أنه يصرف إلى المصالح العامة.

وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصرف الغلة إلى من بعد الجهة المنقطعة بالأدلة التالية:

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30165, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.