Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 147

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث: مصرف الوقف المنقطع الآخر
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر

القول السادس: يصرف في مصالح المسلمين، ومنهم من خصه بمستحقي الزكاة.

وهو وجه للشافعية (¬١)، ورواية عن أحمد: يصرف لبيت المال (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (يصرف للفقراء)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " (¬٣).

دل الحديث على أن الوقف منقطع الآخر لا يرجع لواقفه؛ لأنه أخرجه لله، فيكون للفقراء.

٢ - أن الفقراء والمساكين مصارف مال الله وحقوقه من الصدقات والكفارات ونحوها، والوقف صدقة أخرجها الواقف لله تعالى، فإذا انقطع الوقف لانقراض الموقف عليه، أو لعدم صحة الوقف عليه، صُرِف إليهم (¬٤).

٣ - القياس على النذر، فمن نذر صدقة مطلقة صرفت إلى الفقراء والمساكين (¬٥).

٤ - أن الملك زال عن المالك على وجه القربة، فلا يعود ملكاً لواقفه، ولا لورثته من بعده، كالعتق، فيكون للفقراء.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 147 (SanadKitab #30165, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.