Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 148

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث: مصرف الوقف المنقطع الآخر
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر

أدلة القول الثاني، والثالث:

استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أقارب الواقف بما يأتي:

١ - حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، وفيه قول النبي ﷺ: " إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " (¬١).

فهذا دليل على أن أقارب الواقف أولى ببره وخيره، فيصرف الوقف إليهم.

٢ - ما رواه البخاري من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله ﵄، وفيه قول النبي ﷺ: «نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» (¬٢).

وجه الدلالة: كما سبق.

٣ - حديث أبي طلحة ﵁، وفيه قول النبي ﷺ لأبي طلحة ﵁: " أرى أن تجعلها في الأقربين " (¬٣).

٤ - القياس على الميراث، فإذا اختصوا بالميراث، فكذا الوقف المنقطع الآخر (¬٤).

دليل القول الرابع: يُستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في حياته وإلى ورثته من بعده " بأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد " (¬٥)، فيعود إلى الواقف إن كان حيّاً، وإلى ورثته إن كان ميتاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 148 (SanadKitab #30165, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.