Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 153

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين

أولى، وإلا فالأصح بطلانه أيضا، فإن صححنا ففيمن يصرف إليه الخلاف السابق" (¬١).

والحكم في هذه المسألة ينبني على ما تقدم بحثه من حكم الوقف منقطع الأول، وحكم الوقف منقطع الآخر، وتقدم صحة الوقف في المسألتين مع بيان أدلة كل قول، وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة صحة الوقف منقطع الطرفين؛ للمرجحات السابقة في المسألتين.

المطلب الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين

تقدم أن الحكم في مسألة منقطع الطرفين ينبني على مسألة الوقف منقطع الأول، والوقف منقطع الآخر.

وتقدم أن مصرف الوقف منقطع الأول أنه يصرف إلى من بعده (¬٢)، وأن الراجح في الوقف منقطع الآخر أنه يصرف في المصالح (¬٣)، وعلى هذا يصرف منقطع الطرفين إلى من بعد الأول، ثم إلى المصالح، ويدخل في ذلك فقراء الواقف، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 153 (SanadKitab #30165, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.