Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 154

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الخامس: مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها

المبحث الخامس: مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها

إذا علم الوقف، والموقوف عليه، وجهل شرط الواقف، فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه يقسم بين الموقوف عليهم بالسوية.

وبه قال المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة (¬١).

وقيد الشافعية ذلك بأمرين:

الأول: أن لا تطرد عادة بالتفضيل، فإن اطردت به عادة كما في المدارس اعتبرت العادة.

الثاني: أن لا يوجد اصطلاح سابق، فلو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع.

لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل.

وحجته: أن الاستحقاق ثابت لهم، ولا دليل على تفضيل بعضهم على بعض، فليس بعضهم أولى بالتقديم، والتفضيل من بعض.

القول الثاني: أنه ينظر إن كان هناك عادة جارية عمل بها، ثم بعرف البلد، فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف يسوى بين المستحقين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 154 (SanadKitab #30165, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.