Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 159

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد
  6. المسألة الثانية: تناول صيغة (الولد) للطبقة الثانية،

القول الأول: أنه يتناول أولاد الواقف المباشرين الذكور والإناث، كما يتناول اللفظ أولاد الأبناء دون أولاد البنات.

وإلى هذا القول ذهب المالكية (¬١)، والحنابلة في المشهور عندهم (¬٢)، وهو قول عند الشافعية (¬٣).

القول الثاني: أن هذا اللفظ لا يتناول إلا الطبقة الأولى فقط، وهي طبقة أولاد الواقف المباشرين من ذكور وإناث دون غيرهم، فلا يدخل أولاد الأولاد مطلقاً.

وإليه ذهب الحنفية (¬٤)، وهو قول عند المالكية (¬٥)، والأصح عند الشافعية (¬٦).

إلا أنه إذا لم يكن له حين الوقف إلا ولد ولده، فيصرف الريع عند الحنفية والحنابلة إلى ولد البنين، وعند الشافعية إلى ولد البنين والبنات.

القول الثالث: أنه يتناول الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث، فيدخل فيهم أولاد البنات.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 159 (SanadKitab #30165, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.