Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 160

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد
  6. المسألة الثانية: تناول صيغة (الولد) للطبقة الثانية،

وهو قول عند المالكية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول الطبقة الثانية)

١ - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (¬٥)، فأولاد الأبناء يدخلون في لفظ الولد هنا بالإجماع، فكذا في لفظ الواقف.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (¬٦)، وقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (¬٧).

(٢٠٣) ولما روى البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ارموا بني إسماعيل" (¬٨).

(٢٠٤) ولما روى البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة ﵁، وفيه قوله ﷺ: "إن ابني هذا سيد" (¬٩).

فدل ذلك على أن أولاد الأبناء ينسبون إلى جدهم، فهم داخلون في مسمى ولده (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 160 (SanadKitab #30165, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.