Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 161

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد
  6. المسألة الثانية: تناول صيغة (الولد) للطبقة الثانية،

٣ - الاستقراء، فاستقراء الأدلة الشرعية يدل على دخول ولد الأبناء في لفظ الولد.

٤ - اللغة، فاللغة دالة على دخول أولاد البنين في لفظ الولد (¬١).

٥ - أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيهم ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة (¬٢).

٦ - ما يأتي من الأدلة على عدم دخول أولاد البنات في لفظ الولد.

أدلة القول الثاني: (لا يتناول إلا الطبقة الأولى)

١ - أن الواقف اقتصر على طبقة واحدة، فلا يتناول غيرها إلا بشرط.

ونوقش: بأن اقتصاره على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظة للطبقة الأولى فقط؛ بدليل استعمال ذلك في عرف الناس، والمقصود معرفة مراد الواقف، والعرف يدل على مراده، فيعمل به.

٢ - أن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين، مجاز في غيرهم، وإعمال الحقيقة أولى من المجاز (¬٣)؛ بدليل أنه يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، وإنما هو ولد ولدي، والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها.

ونوقش: بعدم التسليم، فولد الولد حقيقة في الولد شرعاً ولغة كما تقدم.

أدلة القول الثالث: (دخول أولاد البنات)

١ - أما دخول ولد البنين، فلما تقدم من الدليل على ذلك.

٢ - وأما دخول أولاد البنات، فلما يأتي من الدليل على ذلك، وتأتي مناقشته.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 161 (SanadKitab #30165, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.