Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 163

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد

وهو الراجح؛ لوجاهة ما عللوا به، وهو القياس على الميراث (¬١).

المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد

إذا نص الواقف على التفضيل أو على التسوية فلا إشكال، بأن قال: وقفت هذا الشيء على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال: لا يفضل الذكر على الأنثى، أو قال: يقسم بينهم بالسوية، ونحو ذلك مما ينفي الاحتمال، فحينئذ يتبع شرطه على ما نص.

قال ابن قدامة: " ولا نعلم فيه خلافاً " (¬٢).

وإذا لم ينص الواقف على تفضيل ولا على تسوية، بل أطلق، فالذي عليه عامة أهل العلم أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل، قال ابن قدامة: " ولا أعلم فيه خلافاً " (¬٣).

والدليل على ذلك:

أنه شرك بينهم دون ما يدل على التفضيل، وإطلاق التشريك، كما لو أقر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 163 (SanadKitab #30165, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.