لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله بينهم بقوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (¬١) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض (¬٢).
والأفضل للمسلم إذا وقف على أولاده أن يفضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (¬٣).
وإلحاقاً لحال الحياة بحال الموت (¬٤).
المطلب الرابع:
دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد
تحرير محل النزاع:
إذا نص الواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص، كما إذا قال: وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات، فإنهم يدخلون بلا خلاف (¬٥).
وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون، كما إذا قال: وقفت على أولادي لصلبي، أو على من سينسب إلي، ونحو ذلك، فإنهم لا يدخلون أيضا، وبالتالي لا يستحقون من الوقف شيئاً (¬٦).