Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 166

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد تحرير محل النزاع

وهو قول عند المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (¬٤)، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد (¬٥).

٢ - قوله ﷺ في الحسن بن علي ﵁: " إن ابني هذا سيد " (¬٦)، حيث سماه ابناً وهو ابن ابنته (¬٧).

ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم دخولهم عند الإطلاق؛ لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 166 (SanadKitab #30165, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.