Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 167

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الخامس: أن يقول: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي

المطلب الخامس: أن يقول: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي

أو يقول: هذا وقف على الأولاد وأولادهم.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: دخول أولاد البنات.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢).

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات.

وهو قول المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول أولاد البنات)

١ - ما تقدم من الأدلة على دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد، فمن باب أولى إذا قال: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو هذا وقف على أولادي وأولادهم.

٢ - أن قوله: هذا وقف على أولادي وأولادهم يدخل فيه البنات في

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 167 (SanadKitab #30165, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.