Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 168

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب السادس: اقتضاء التسوية، أو الترتيب بين البطون

الكلمة الأولى، فإذا أضاف كلمة وأولادهم، أو وأولاد أولادي كان المعنى وأولاد أولادي من الأولاد والبنات.

دليل القول الثاني: (عدم دخول أولاد البنات)

١ - ما تقدم من الأدلة على دخول البنات في لفظ الأولاد، فمن باب أولى إذا قال: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو هذا وقف على أولادي وأولادهم.

٢ - أن الولد لا يقع إلا على الذكر دون الأنثى في اعتقاد أكثر الناس وعرفهم، فيخص عموم لفظ المحبس، ويحمل على أنه أراد ولد ولده الذكور دون الإناث.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- الرجوع إلى عادات الناس وأعرافهم، وقرائن الأحوال، فإن لم يكن يتوجه دخول أولاد البنات.

المطلب السادس: اقتضاء التسوية، أو الترتيب بين البطون

إذا جاء لفظ الولد وولد الولد، أو الأولاد وأولاد الأولاد مطلقاً عما يفيد الترتيب، فإنهم يستحقون الانتفاع بالوقف على جهة الاشتراك بالتساوي فيما بينهم (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 168 (SanadKitab #30165, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.