Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 90

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

الوقف محبوسا فيجوز بيعه، وبه تبين أن الوقف لا يوجب زوال الرقبة عن ملك الواقف (¬١).

وأما وقف رسول الله ﷺ فإنما جاز؛ لأن المنع من الوقف كونه حبسا عن فرائض الله ﷿ ووقف رسول الله ﷺ لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله ﷺ: " لا نورث ما تركناه صدقة " (¬٢).

ورده ابن حزم فقال: بل جازت -صدقة رسول الله ﷺ؛ لأنه ﵊ جعلها صدقة، هكذا قال عمرو بن الحارث: " ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً، ولا درهماً، ولا عبدا إلا بغلته البيضاء، وأرضا جعلها صدقة" (¬٣).

فإن قيل: إنه ﵇ لم يورث؟

قلنا: نعم، ولكن كونه لا يورث لا يوجب: كون أرضه وقفا، بل تباع ويتصدق بالثمن، فظهر فساد اعتراضهم (¬٤).

٣ - أن الوقف يجوز إذا حكم به حاكم؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد وأفضى اجتهاده إليه، وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضى إليه اجتهاده جائز، كما في سائر الاجتهادات.

٤ - أن الوقف يجوز إذا أضيف إلى ما بعد الموت؛ لأنه لما أضافه إلى ما بعد الموت فقد أخرجه مخرج الوصية، فيجوز كسائر الوصايا.

ثم قالوا: لكن جوازه بطريق الوصية لا يدل على جوازه لا بطريق الوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 90 (SanadKitab #30165, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.