Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 187

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب

بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (¬١) إلى أن ذكر عيسى، وليس هو إلا ولد بنت.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فهناك فرق في اللغة بين لفظ النسل ولفظ العقب، فالعقب: اسم للولد وولد الولد من الذكور دون الإناث، بخلاف النسل -كما سيأتي- فهو اسم لجميع نسل الإنسان من ذكر أو أنثى.

٢ - أن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، فيجب أن يدخلوا في اللفظ؛ لتناوله لهن (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لتأييده بالعرف، والعرف يقضي بأن عقب الإنسان من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه مهما نزلوا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 187 (SanadKitab #30165, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.