المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل
تحرير محل النزاع:
قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه " (¬١).
وأما أولاد البنات ففي دخولهم اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.
وإليه ذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو قول عند المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات؛ لأن النسل بمعنى الذرية.
القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.
وهو المذهب عند المالكية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).