Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 195

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث التاسع: الوقف على الذرية

لا ريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف الزبير ﵁ حيث جعل للمردودة السكني.

وأما " المقام الثاني ": فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في " الإنصاف "، وأما " أولاد البنات " فالمذهب أنهم لا يدخلون، وعن الإمام أحمد رواية أنهم يدخلون … قال في "الإنصاف": ونقل عنه في الوصية يدخلون، وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله، قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في " القواعد ": ومال إليه صاحب المغني، وهي طريقة ابن أبي موسى والشيرازي.

قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلاً … وأما "المقام الثالث": فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطناً بعد بطن، هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب؛ فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده، قال ابن ذهلان: وإذا قال: هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد فللبطن الأعلى فالأعلى والذكر كالأنثى أي كل ضعيف منهم " (¬١) انتهى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 195 (SanadKitab #30165, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.