المبحث العاشر: الوقف على القرابة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يقول هذا وقف على قرابتي
إذا قال: هذا وقف على قرابتي، فاختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المراد بالقرابة على أقوال:
القول الأول: أنه يدخل في ذلك كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد.
وهو احتمال ذكره في الكافي، وصححه الحارثي من الحنابلة (¬١).
وعند المالكية (¬٢) أنهم قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه.
فيشمل كل من يقرب لأبيه، وأمه.
ورواية عن أحمد، وفي قول للمالكية: كل قرابته من قبل الأب الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى دون قرابته من قبل الأم.
قال الخرشي: " إذا قال هذا حبس على أقاربي، فإنه يدخل أقاربه من