Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 196

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث العاشر: الوقف على القرابة
  5. المطلب الأول: أن يقول هذا وقف على قرابتي

المبحث العاشر: الوقف على القرابة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يقول هذا وقف على قرابتي

إذا قال: هذا وقف على قرابتي، فاختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المراد بالقرابة على أقوال:

القول الأول: أنه يدخل في ذلك كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد.

وهو احتمال ذكره في الكافي، وصححه الحارثي من الحنابلة (¬١).

وعند المالكية (¬٢) أنهم قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه.

فيشمل كل من يقرب لأبيه، وأمه.

ورواية عن أحمد، وفي قول للمالكية: كل قرابته من قبل الأب الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى دون قرابته من قبل الأم.

قال الخرشي: " إذا قال هذا حبس على أقاربي، فإنه يدخل أقاربه من

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 196 (SanadKitab #30165, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.