Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 208

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث العاشر: الوقف على القرابة
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي
  6. المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن المراد بالقرابة كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من المسلمين؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول المخالف.

قال مالك: " يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد " (¬١).

المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة الواقف.

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة في رواية (¬٢).

وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.

القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.

وهذا أصح الوجهين عند الشافعية (¬٣).

وحجته: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 208 (SanadKitab #30165, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.