Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 209

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث العاشر: الوقف على القرابة
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي
  6. المسألة الثانية: اختصاص فقراء الأقارب.

ولأن المقصود صلة الرحم (¬١).

ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم.

القول الثالث: أن المقصود بالقرابة من يستحق الإرث.

وهذا هو الوجه الآخر عند الشافعية، ورواية عن أحمد هي المذهب (¬٢).

لكن الحنابلة قالوا: يصرف لورثة الواقف نسباً، فقيدوه بالنسب، وبذلك يخرج من عداهم كالزوج، والزوجة والمعتق والمعتقة.

وحجته: أن الورثة هم المقدمون في استحقاق المال بالميراث، فكذا الوقف.

والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله.

المسألة الثانية: اختصاص فقراء الأقارب.

في ذلك قولان:

القول الأول: يختص به الفقراء.

وإليه ذهب المالكية، وهو أظهر قولين عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (¬٣).

وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء.

القول الثاني: أنهم يشتركون.

وهو القول الآخر عند الشافعية، والوجه الآخر عند الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 209 (SanadKitab #30165, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.