Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 213

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي عشر: إذا قال: هذا وقف على قومي، أو رحمي
  5. المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على قومي
  6. المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف.

المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف.

اختلف العلماء في مصرف هذا القوم على أقوال:

القول الأول: أنه كقوله وقف على قرابتي كما تقدم.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة (¬١).

وحجته: أن قوم الرجل هم قبيلته.

القول الثاني: قال أبو بكر من الحنابلة: إنهم بمثابة أهل بيته.

وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه.

القول الثالث: أنه يشمل عصبته المتعصبين بأنفسهم من الرجال، وامرأة لو كانت رجلاً كانت عاصباً، ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير.

وهو مذهب المالكية (¬٢).

وحجته: أن قومه هم عصبته.

ونوقش: أنه استدلال في محل النزاع.

والأقرب: الرجوع إلى العرف أو القرائن إن كان، فإن لم يكن توجه ما ذكره الحنابلة أن المراد بقومه هم قرابته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 213 (SanadKitab #30165, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.