Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 214

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي عشر: إذا قال: هذا وقف على قومي، أو رحمي
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على رحمي
  6. المسألة الأولى: تعريف الرحم في اللغة.

المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على رحمي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الرحم في اللغة.

جاء في المصباح المنير: " والرَّحِمُ موضع تكوين الولد، ويُخَفَّف بسكون الحاء مع فتح الراء، ومع كسرها أيضا في لغة بني كلاب، وفي لغة لهم تُكْسَر الحاء اتباعًا لكسرة الراء، ثم سُمِّيَت القرابة والوصلة من جِهة الولاء رَحِمًا، فالرَّحِم خلاف الأجنبي، والرَّحِم أنثى في المعنيين، وقيل: مُذَكَّر وهو الأكثر في القرابة " (¬١).

وجاء في لسان العرب: " قال الجوهري: الرَّحِمُ: القرابة، والرِّحْمُ بالكسر مثلُه، قال الأَعشى:

إِمَّا لِطالِبِ نِعْمة يَمَّمْتَها … ووِصالَ رِحْمٍ قد بَرَدْتَ بِلالَها

قال ابن بري: ومثله لقَيْل بن عمرو بن الهُجَيْم:

وذي نَسَب ناءٍ بعيد وَصَلتُه … وذي رَحِمٍ بَلَّلتُها بِبِلاها.

قال: وبهذا البيت سمي بُلَيْلاً، وأَنشد ابن سيده:

خُذُوا حِذرَكُم يا آلَ عِكرِمَ واذكروا … أَواصِرَنا والرِّحْمُ بالغَيْب تُذكَرُ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 214 (SanadKitab #30165, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.