Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 215

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي عشر: إذا قال: هذا وقف على قومي، أو رحمي
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على رحمي
  6. المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي.

وذهب سيبويه إِلى أَن هذا مطرد في كلِّ ما كان ثانيه من حروف الحَلْقِ بَكْرِيَّةٌ، والجمع منهما أَرْحامٌ " (¬١).

المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا قال على رحمي على قولين:

القول الأول: أنه يصرف إلى قرابته من جهة أبيه وجهة أمه.

وهذا قول الجمهور: المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

ونقل صالح عن الإمام أحمد: أنه يختص بمن يصله من أهل أبيه وأمه.

القول الثاني: أنه يصرف إلى قرابته لأبويه وولده.

وبه قال بعض الحنابلة (¬٥).

والأقرب في هذه المسألة أن يقال: إن الرحم في اللغة القرابة، وعلى هذا يصرف إلى قرابته، وتقدم في المبحث العاشر من هذا الفصل بيان كلام العلماء ﵏ في مصرف الوقف إذا كان على القرابة، وأدلتهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 215 (SanadKitab #30165, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.