Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 216

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

تحرير محل النزاع:

أولاً: يشرع للأب أن يقف على أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، ونحو ذلك.

ثانياً: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الوقف في حال الصحة (¬١)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.

ثالثاً: اتفقوا على أن للأب أن يحابي بعض أولاده في الوقف حال

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 216 (SanadKitab #30165, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.