Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 217

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

صحته برضا بقية الأخوة (¬١)؛ وذلك لأن المنع من التفضيل إنما هو من أجل المفضولين، فإذا أذنوا زال المحذور (¬٢).

رابعاً: اختلفوا في وقف الأب لبعض أولاده في الوقف حال صحته من غير رضا البقية، بأن فضّل بعضهم على بعض فيها، أو أعطى البعض وحَرَم البعض الآخر، وفي ذلك أمران:

الأمر الأول: حكم ذلك من حيث الحرمة والجواز.

اختلف العلماء ﵏ في ذلك على أقوال:

القول الأول: وجوب العدل بين الأولاد، وحرمة التخصيص، أو التفضيل.

وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه (¬٣).

وعند بعض المالكية، وبعض الشافعية: إذا وقف على بنيه دون بناته يبطل الوقف ويعود ملكاً للواقف.

وعند بعض المالكية: إذا وقف على بنيه دون بناته يكون وقفاً على البنين والبنات.

القول الثاني: جواز التفضيل، أو التخصيص بين الأولاد مع الكراهة،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 217 (SanadKitab #30165, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.