Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 219

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

(٢١٠) وروى البخاري ومسلم من طريق الشعبي، عن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: " فأرجعه " (¬١).

وفي رواية لمسلم قال: " فاردده " (¬٢).

(٢١١) وروى مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير ﵄ قال: " أتى بي أبي رسول الله ﷺ، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: "أكل بنيك نحلت؟ قال: لا، قال: "فاردده" (¬٣).

وروى مسلم من طريق الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، وفيه قوله ﷺ: " فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور" (¬٤).

(٢١٢) وروى مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄، وفي قوله ﷺ: " فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق " (¬٥).

(٢١٣) وروى مسلم من طريق الشعبي، عن النعمان بن بشير، وفيه قوله ﷺ: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: " فلا إذاً" (¬٦).

وجه الدلالة من وجهين:

الوجه الأول: قال ابن قدامة: "وهو دليل على التحريم؛ لأنه ﷺ سماه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 219 (SanadKitab #30165, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.