Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 221

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

بعضها: "أن الموهوب كان غلاماً، وأنه وهبه لما سألته الأم الهبة من بعض ماله" (¬١)، وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره (¬٢).

الوجه الثاني: اضطرب متن الحديث اضطراباً شديداً، فلا حجة فيه على الوجوب "ففي حديث جابر أن بشيراً شاور النبي ﷺ قبل الهبة فدله على الأولى به" (¬٣)، وروى الطحاوي (¬٤) نحوه عن النعمان، وهو خلاف جميع ما روي عن النعمان أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي ﷺ (¬٥).

كما اختلفت الروايات في هذه الهبة فجاء في أكثرها أنها غلام (¬٦)، وروي أنها حديقة.

واختلف في وقتها، ففي رواية: "أنه وهب حين نفست امرأته بالنعمان" (¬٧)، وفي رواية: "أنه التوى بها سنة" (¬٨)، وفي رواية: "بعد حولين"، وفي رواية: " فأخذ بيدي وأنا غلام " (¬٩)، وفي أخرى: " انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ " (¬١٠).

وأجيب: بأن هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها متحدة المعنى، فجابر ﵄ لم ينف الهبة، وإنما اختصر الرواية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 221 (SanadKitab #30165, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.