Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 236

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

أن ذلك جائز، ورأته هي كذلك ولم ينكر عليهما أحد من أصحاب رسول الله " (¬١).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن الأثر قد ورد على خلاف ما أوردوه (¬٢)، كما سيأتي (¬٣).

الوجه الثاني: أن إخوة عائشة كانوا راضين بذلك (¬٤).

وأجيب: بأن هذا ليس بكاف؛ لأنهم وإن رضوا فذو بطن بنت خارجة (¬٥) لم يكن راضياً وهو من أهل الاستحقاق، ولو سلم فما الدليل على أنه لو لم يكونوا راضين لم يفعل أبو بكر ذلك، ولما كان جائزاً، وبالجملة تأثير رضا الأخوة في جواز هذا الفعل دعوى لا بد لها من دليل (¬٦).

الوجه الثالث: احتمال أنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن التكسب والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله ﷺ، وغير ذلك من فضائلها (¬٧).

الوجه الرابع: يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 236 (SanadKitab #30165, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.