Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 237

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

قالوا: ويتعين حمل الأثر على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات (¬١).

الوجه الخامس: أنه لو صح ولم يمكن حمله على الوجوه السابقة، فإنه يعارض قول النبي ﷺ ولا يحتج به معه (¬٢).

٩ - ما جاء في كتاب وقف عمر ﵁: "تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه" (¬٣).

وجه الدلالة: أن هذا الكتاب " فيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها " (¬٤).

ونوقش: بأن عمر ﵁ لم يخص بعض الورثة بوقفه، والنزاع إنما هو في تخصيص بعضهم، وأما جعل الولاية إلى حفصة فليس ذلك وقفاً عليها، فلا يكون ذلك وارداً في محل النزاع " (¬٥).

(٢٢٢) ١٠ - ما علقه البيهقي، قال الشافعي: "وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (¬٦).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يثبت.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 237 (SanadKitab #30165, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.