Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 238

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

الوجه الثاني: بما أجيب به عن أثر أبي بكر مع عائشة ﵄ (¬١).

(٢٢٣) ١١ - ما رواه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن: "أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (¬٢).

قال الطحاوي: ولم ينكر عليه منكر (¬٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الأثر منقطع (¬٤).

الوجه الثاني: لو صح فليس فيه أنه لم يسو قبل ولا بعد بينهم (¬٥).

(٢٢٤) ١٢ - ما رواه البيهقي من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن نافع: " أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، قال بكير: وحدثني عبد الله بن القاسم: أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلاً من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه، فأتاه رجل، فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضاً وتصدقت بها، وعن القاسم بن عبد الرحمن قال ابن عمر: هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين، نحله إياه دونه ولده" (¬٦).

ونوقش الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه من طريق ابن لهيعة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 238 (SanadKitab #30165, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.